والرجوع على المضمون عنه، وبين إجازته والصبر على الضامن إلى زمان قدرته.
ولو علم بإعساره وقت الضمان ورضي به، لم يكن له بعد ذلك خيار، ولزمه الضمان.
وكذا يلزمه الضمان لو كان الضامن مليا وقت الضمان وتجدد إعساره قبل الأداء، وليس للمضمون له حينئذ الرجوع على المضمون عنه بشيء.
مسألة 484: لو ادعى المضمون له أن الضامن ضمن بعد البلوغ، وقال الضامن: بل ضمنت لك قبله، فإن عينا للضمان وقتا وكان البلوغ غير محتمل فيه، قدم قول الصبي؛ لحصول العلم بعدم البلوغ، ولا يمين على الصبي؛ لأنها إنما تثبت في المحتمل.
وإن كان الصغر غير محتمل، قدم قول المضمون له من غير يمين؛ للعلم بصدقه، فلا يزال باليمين شك حاصل.
وإن احتمل الأمران أو لم يعينا وقتا، فالقول قول الضامن مع يمينه - وبه قال الشافعي (1) - لأصالة عدم البلوغ وقت الضمان، وعدم ثبوت الحق عليه.
وقال أحمد: القول قول المضمون له؛ لأن الأصل صحة العقد وسلامته، كما لو اختلفا في شرط مبطل (2).
والفرق: أن المختلفين في الشرط المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة؛ لاتفاقهما على أهلية التصرف، والظاهر أن من له أهلية التصرف