والأقرب عندي: أنه لا يسلمه (1) إلا في صناعة تليق به ولا تثلم من مجده إن كان (2) من أرباب البيوت.
وليس له أن يسلمه إلى معلم السباحة؛ لما فيه من التغرير، إلا أن يكون تعليمه في ماء لا يغمره ولا يخاف عليه الغرق فيه.
مسألة 462: ويجب على الولي أن يخرج من ماله الحقوق الواجبة في ماله، كأروش الجنايات والديون التي ركبته بسبب استدانة الولي عنه أو بسبب ديون مورثه. وكذا يخرج عنه الزكاة المستحبة مع ثبوت استحبابها وإن لم تطلب، ونفقة الأقارب إن طلبت.
وإذا دعت الضرورة في حريق أو نهب إلى المسافرة بماله، سافر به وإن لم يكن هناك ضرورة، فإن كان الطريق مخوفا، لم يجز له السفر به، فإن سافر، ضمن.
وإن كان أمينا، فالأقرب أنه لا يجوز إلا مع تيقن الأمن.
وللشافعية وجهان:
المنع مطلقا، كالمسافرة بالوديعة.
والجواز مطلقا؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك، والولي مأمور بالمصلحة، بخلاف المودع (3).
وإذا كان له أن يسافر به، كان له أن يبعثه على يد أمين.
مسألة 463: لا يجوز لغير الولي والحاكم إقراض مال الصغير؛ لانتفاء ولايته عليه، فإن أقرض، ضمن، إلا أن تحصل ضرورة إلى الإقراض،