ولو كان عليه خمس من الإبل أرش الموضحة مثلا، وله على آخر مثلها، فأحاله بها، فالأقرب: الصحة؛ لأنها تنحصر بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والثاني: لا تجوز؛ لأن صفاتها مجهولة (2).
وهو ممنوع.
وقال بعض الشافعية: إذا أحال بإبل الدية وعليها وفرعنا على جواز الحوالة في المتقومات، فوجهان أو قولان مبنيان على جواز المصالحة والاعتياض عنها.
والأصح عندهم: المنع؛ للجهل بصفاتها (3).
ولو كان الحيوان صداقا ودخل بها، جازت الحوالة عند بعض الشافعية؛ لأنه لا يكون مجهولا (4).
ومنعه بعضهم؛ لأنه لا تجوز المعاوضة معها (5).
النظر الرابع: في تساوي الجنسين.
مسألة 614: من مشاهير الفقهاء (6) وجوب تساوي الدينين - أعني الدين الذي للمحتال على المحيل، والذي للمحيل على المحال عليه - جنسا ووصفا، فلو كان له دنانير على شخص فأحال عليه بدراهم، لم تصح؛ لأن الحوالة إن جعلناها استيفاء، فلأن مستحق الدراهم إذا