يكون بعقد النكاح والإجارة.
مسألة 560: ويصح عقد الكفالة حالة ومؤجلة عند أكثر علمائنا (1) - وبه قال الشافعي (2) - للأصل الدال على الجواز.
وقال الشيخ (رحمه الله): لا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم (3).
وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا، فإذا أطلق عقد الكفالة أو شرط الحلول، كانت حالة؛ لأن كل عقد دخله الحلول إذا أطلق اقتضى الحلول، كالثمن.
وإذا ذكر أجلا، وجب تعيينه، فإن أبهم، كان العقد باطلا عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لما فيه من الغرر بجهالة الأجل. ولأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه.
وكذا الضمان.
فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والقطاع (5)، لم يصح عندنا، وهو أحد قولي الحنابلة (6).
والأولى عندهم: صحته؛ لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجلا لا يمنع من حصول المقصود فيه، فصح (7).
وعن أحمد رواية: أنه إذا قيد الكفالة بساعة، صح، ولزمه. وتوقف