دفع الدية ثم حضر القاتل، تسلط الوارث على قتله، ويدفع ما أخذه من المخلص؛ لأن الدية إنما أخذها لمكان الحيلولة وقد زالت.
وإن لم يقتل وتمكن من استيفاء القصاص، وجب دفع المال أيضا إلى صاحبه، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع بدية ولا قصاص.
ولو تعذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذنا المال أو الدية من الكفيل، كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي خلصه قصاصا.
مسألة 585: إذا كفل بدن شخص ادعي عليه مال ثم قال الكفيل:
لا حق لك عليه، قدم قول المكفول له؛ لاستدعاء الكفالة ثبوت المال.
فإن تعذر إحضاره، فهل يجب عليه أداء المال من غير بينة؟ إشكال أقربه: عدم الوجوب.
وإن أوجبناه فدفع المال، لم يكن له الرجوع على المكفول به؛ لأنه اعترف ببراءة ذمته وأنه مظلوم في أخذ المال منه، والمظلوم إنما يرجع على من ظلمه.
مسألة 586: لو كان لذمي على ذمي خمر وتكفل به ذمي آخر، فأسلم المكفول له أو المكفول عنه، برئ الكفيل والمكفول عنه.
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم المكفول عنه، لم يبرأ واحد منهما، ويلزمهما قيمة الخمر؛ لأنه كان واجبا، ولم يوجد إسقاط ولا استيفاء، ولا وجد من المكفول له ما أسقط حقه، فبقي بحاله (1).
وهو غلط؛ لأن المكفول به مسلم، فلم يجب عليه الخمر، كما لو كان مسلما قبل الكفالة، وإذا برئ المكفول به، برئ كفيله، كما لو أدى الدين أو أبرئ منه.