وقصد التوثيق يستلزم قصد الأداء عنه؛ لأن الضمان عندنا ناقل.
والقياس باطل؛ للفرق، وهو ما تقدم من أن الأصل في الالتزام إنما هو الضمان لا الأداء.
والثالث: إن أدى من غير مطالبة أو عن مطالبة لكن أمكنه مراجعة الأصيل واستئذانه فلم يفعل، لم يثبت له الرجوع؛ لأنه لم يكن مضطرا إلى الأداء عنه، فكان متبرعا به. وإن لم يتمكن من مراجعته لغيبة أو حبس أو غير ذلك، فله الرجوع (1).
والحق ما تقدم من وجوب المال بالضمان المأذون فيه، وأنه لا عبرة بالأداء.
وكذا لو وكله في أن يشتري عبدا له بألف فاشتراه، فإن الوكيل يطالب بالثمن، فإن أدى من ماله، فإنه يرجع عندنا إذا لم يكن البائع عالما بالوكالة.
وللشافعية الوجوه الثلاثة فيه (2).
مسألة 537: لو أحال الضامن المضمون له بالدين - الذي ضمنه - على إنسان وقبل المحتال والمحال عليه الحوالة، كان كالأداء في صورة الرجوع له على المضمون عنه في كل موضع ثبت له الرجوع فيه، وعدمه في موضع العدم.
ولو أحال رب المال غريما له على الضامن بالمال الذي ضمنه له فقبل الضامن الحوالة عليه، كان كالأداء أيضا يرجع فيما يرجع في الأداء.