وللشافعي قولان:
أحدهما: أنها (1) كجناية الأجنبي.
وأصحهما عنده: أنها كالآفة السماوية (2).
ولا يقال: إن حق تشبيه جناية المشتري هنا بجناية البائع قبل القبض كتشبيه (3) جناية البائع هناك حتى يقال: كأنه استرجع بعض المبيع؛ إذ ليس له الفسخ والاسترجاع إلا بعد حجر الحاكم عليه، وليس (4) قبل الحجر حق ولا ملك.
تذنيب: لو باع المفلس قبل الحجر بعض العين أو وهبه أو وقفه، فهو بمنزلة تلفه.
القسم الثاني: نقصان العين.
مسألة 354: إذا نقص المبيع نقصا يتقسط الثمن عليه، ويصح إفراده بالعقد - كما لو اشترى عبدين صفقة أو ثوبين كذلك فتلف أحدهما في يد المشتري ثم أفلس وحجر عليه - فللبائع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن، ويضارب مع الغرماء بحصة التالف، وله أن يضارب بجميع الثمن - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (5) - لأنه عين ماله وجدها البائع، فله