مليا، فإن انتفى أحد الوصفين، لم يجز له التجارة في ماله، فإن اتجر، كان الضمان عليه، والربح لليتيم؛ لما رواه ربعي بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) في رجل عنده مال اليتيم، فقال: " إن كان محتاجا ليس له مال، فلا يمس ماله، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن " (1).
وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في مال اليتيم قال: " العامل به ضامن، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال " وقال: " إن أعطب أداه " (2).
مسألة 446: ويجوز لولي اليتيم إبضاع ماله، وهو دفعه إلى من يتجر به، والربح كله لليتيم؛ لأن ذلك أنفع من المضاربة، لأنه إذا جاز دفعه بجزء من ربحه فدفعه إلى من يدفع جميع ربحه إلى اليتيم أولى.
ويستحب أن يشتري له العقار؛ لأنه مصلحة له، لأنه يحصل منه الفضل، ولا يفتقر إلى كثير مؤونة، وسلامته متيقنة، والأصل باق مع الاستنماء، والغرر فيه أقل من التجارة، بل هو أولى منها؛ لما في التجارة من الأخطار وانحطاط الأسعار، فإن لم يكن في شرائه مصلحة إما لفضل الخراج وجور السلطان أو إشراف الموضع على البوار، لم يجز.
ويجوز أن يبني عقاره ويستجده إذا استهدم من الدور والمساكن؛ لأنه في معنى الشراء، إلا أن يكون الشراء أنفع، فيصرف المال إليه، ويقدمه على البناء، فإن فضل شيء، صرفه في البناء.
وإذا أراد البناء، بنى بما فيه الحظ لليتيم، ويبنيه بالآجر والطين، وإن اقتضت المصلحة البناء باللبن، فعل، وإلا فلا؛ لأنه إذا هدم لا مرجوع له.