وللشافعية وجه يمنع الضمان؛ لأنها حق الله تعالى، فأشبه الكفالة ببدن الشاهد لأداء الشهادة (1).
وعلى ما اخترناه هل يعتبر الإذن عند الأداء؟ للشافعية وجهان أظهرهما: الاعتبار (2).
تذنيب: يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمم، كالأموال؛ لأنها مستحقة في ذمة المضمون عنه معلومة، فلا مانع من صحة ضمانها كالأموال.
البحث الثالث: في ضمان العهدة.
مسألة 515: من باع شيئا فخرج المبيع مستحقا لغير البائع، وجب على البائع رد الثمن، ولا حاجة فيه إلى شرط والتزام.
قال بعض (3) العلماء: من الحماقة اشتراط ذلك في القبالات.
وإن ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج مستحقا، فهو ضمان العهدة، ويسمى أيضا ضمان الدرك.
وسمي ضمان العهدة؛ لالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده، أو لما ذكره صاحب الصحاح، فقال: يقال: في الأمر عهدة بالضم، أي: لم يحكم بعد، وفي عقله عهدة، أي ضعف (4)، فكأن الضامن ضمن ضعف العقد، والتزم ما يحتاج إليه فيه من غرم، أو أن الضامن التزم رجعة المشتري عليه