لا يرجع في النقص؛ لأن النقص كان في ملك المفلس، وهنا النقص حدث بعد رجوعه في العين، فلهذا ضمنوه، ويضرب بالنقص مع الغرماء (1).
وإن قلنا: ليس له الرجوع قبل القلع، لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص؛ لأنهم فعلوا ذلك في أرض المفلس قبل رجوع البائع فيها، فلم يضمنوا النقص، كما لو [قلعه] (2) المفلس قبل فلسه.
ولو اختلفوا، فقال المفلس: يقلع، وقال الغرماء: نأخذ القيمة من البائع ليتملكه، أو بالعكس، أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء، أجيب من المصلحة في قوله.
ولو امتنع الغرماء والمفلس معا من القلع، لم يجبروا عليه؛ لأنه حين البناء والغرس لم يكن متعديا بهما، بل فعل ذلك بحق، ومفهوم قوله (عليه السلام):
" ليس لعرق ظالم حق " (3) أنه إذا لم يكن ظالما، فله حق.
وحينئذ ينظر إن رجع على أن يتملك البناء والغراس مع الأرض بقيمتها، أو يقلع ويغرم أرش النقص، فله ذلك؛ لأن الضرر يندفع من الجانبين بكل واحد من الطريقين، والاختيار فيهما إليه.
وليس للمفلس ولا للغرماء الامتناع من القبول؛ لأن مال المفلس معرض (4) للبيع، فلا يختلف غرضهم بين أن يتملكه البائع أو يشتريه