مرارا يحصل معها غلبة الظن بالرشد.
مسألة ٤٢١: وقت الاختبار قبل البلوغ - وهو قول بعض الشافعية وأحمد في إحدى الروايتين (١) - لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (2).
وظاهر الآية أن الابتلاء قبل البلوغ؛ لأنه تعالى سماهم يتامى، وإنما يصدق عليهم هذا الاسم قبل البلوغ. ولأنه تعالى مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى) فدل على أن الاختبار قبل البلوغ.
ولأن تأخير اختباره إلى بعد البلوغ يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد، لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده بمنع ماله، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك، فكان أولى.
وقال بعض الشافعية وأحمد في الرواية الأخرى: إن الاختبار إنما يكون بعد البلوغ؛ لأنه قبل البلوغ محجور عليه؛ لبقاء الصغر، وإنما يزول الحجر عنه بالبلوغ، وتصرف الصبي قد بينا أنه غير نافذ (3).
والأول أصح الوجهين عند الشافعية، وهو الذي اخترناه، فعليه كيف يختبر؟
الأولى أن الولي يأمره بالمساومة في السلع ويمتحنه في الممارسة والمماكسة والمساومة وتقرير الثمن، فإذا آل الأمر إلى العقد، عقده الولي - فإذا رآه قد اشترى بثمن مثله ولم يغبن واستوفى مقاصد البيع، علم رشده