مسألة 488: إذا ضمن بإذن سيده، صح قولا واحدا.
وهل يتعلق المال بالذمة أو الكسب؟ الأقرب: الأول؛ لأن ذمة العبد محل الضمان، فعلى هذا يتبع به بعد العتق، ولا يجب على السيد شيء، ولا يستكسب العبد فيه، كما لو لم يأذن، وهو أحد قولي الشافعية؛ لأنه إنما أذن له في الالتزام دون الأداء.
وأظهرهما عندهم: أنه يتعلق بما يكسبه العبد بعد الإذن؛ لأنه ثبت بإذن السيد، كما لو أذن لعبده في النكاح، تتعلق النفقة والمهر باكتسابه (1).
وحكى بعض الشافعية وجها غريبا للشافعية: أنه يتعلق برقبته، فيباع فيه (2).
وعن أحمد روايتان:
إحداهما: أنه يتعلق برقبة العبد.
والثانية - وهي الأظهر عنده -: أنه يتعلق بذمة السيد (3).
هذا إذا لم يكن مأذونا له في التجارة، ولو كان مأذونا له فيها فأذن له في الضمان، فكالأول عندنا، ويتعلق بذمته؛ لما تقدم من أنه أذن له في التزام المال خاصة، دون الأداء.
وللشافعية وجهان مرتبان على الوجهين في غير المأذون، وأولى بأن [لا] (4) يحال على الذمة؛ لإشعار ظاهر الحال بخلافه (5).