عوض، وهذا بدل جزء من العين، والعين ضمنها جميعا بالعوض، فلهذا ضمن ذلك للمشتري.
القسم الثاني (1): التغير بالزيادة.
اعلم أن التغير بالزيادة نوعان:
أحدهما: الزيادات الحاصلة لا من خارج، وأقسامه ثلاثة:
أحدها: الزيادة المتصلة من كل وجه، كالسمن، وتعلم الحرفة، وكبر الشجر.
والأقرب عندي: أنه ليس للغرماء الرجوع في العين - وبه قال أحمد ابن حنبل (2) - لما فيه من الإضرار بالمفلس؛ لأنها زيادة قد حصلت في ملكه، فلا وجه لأخذ الغرماء لها.
ولأنه فسخ بسبب حادث، فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة، كالطلاق، فإنه ليس للزوج الرجوع في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتصلة.
ولأنها زيادة في ملك المفلس، فلا يستحقها البائع، كالمنفصلة، وكالحاصلة بفعله.
ولأن الزيادة لم تصل إليه من البائع، فلم يكن له أخذها منه، كغيرها من أمواله.
وقال الشافعي ومالك: لا يبطل رجوع البائع في العين بسبب الزيادة المتصلة، بل يثبت له الرجوع فيها إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئا