العبد بالجارية عيبا فردها، لا يفسخ البيع الثاني؛ لتعلق حق الثالث به، بخلاف المسألة الأولى، فإن المحال عليه لا حق له في الحوالة (1).
ولو ظهر بطلان البيع من أصله، بطلت الحوالة في المسألتين، فيتخير المشتري في الرجوع على من شاء من المحتال والبائع.
مسألة 624: لو أحال المشتري البائع بالثمن ثم فسخ بالعيب، فإن قلنا: لا تبطل الحوالة، برئ المحال عليه، ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشيء بحال؛ لأنه قبض منه بإذنه، بل يرجع على البائع فيطالبه إن كان قد قبض مال الحوالة، ولا يتعين حق المشتري فيما أخذه البائع من المحال عليه، بل للبائع أن يدفع إليه عوضه؛ لبقاء الحوالة صحيحة. وإن لم يكن البائع قد قبض، فله أن يقبضه.
وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه؟ وجهان للشافعية:
أحدهما: نعم؛ لأن الحوالة كالمقبوضة، ألا ترى أن المشتري إذا أحال البائع بالثمن، سقط حق الحبس (2)، والزوج إذا أحال المرأة [بالصداق] (3) سقط حق حبسها (4).
وأصحهما عندهم: أنه لا يرجع؛ لأنه لم توجد حقيقة القبض (5).
وإن كان للحوالة حكم القبض، والغرامة إنما تكون بحسب القبض،