الظن انتهاؤها إلى حد المساواة، ومنه إلى الزيادة؛ لكثرة النفقة. وهذه الصورة عندهم أولى بالمنع (1).
وإذا حجرنا في صورة المساواة، فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوع؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم؛ لإطلاق الحديث (2).
والثاني: لا؛ لتمكنه من استيفاء الثمن بتمامه (3).
وهل تدخل هذه الأعيان في حساب أمواله وأثمانها في حساب ديونه؟ فيه - عندهم - وجهان (4).
وقال بعضهم: إن الوجهين مبنيان على الوجهين في جواز الرجوع في الصورة السابقة إن لم نثبت الرجوع، أدخلت (5) رجاء الوفاء. وإن أثبتناه فلا (6).
وهذا كله ساقط عندنا، وقد عرفت مذهبنا فيه، وأن الحجر إنما يثبت مع القصور، لا مع المساواة.
مسألة 267: يشترط في الحجر التماس الغرماء من الحاكم ذلك، وليس للحاكم أن يتولى ذلك من غير طلبهم؛ لأنه حق لهم، وهو لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم لا يحكم الحاكم عليهم.
نعم، لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولاية، كان له الحجر؛ لأنه