ولأنه ولي له التصرف في ماله بما يتعلق به مصلحة اليتيم، فجاز له إقراضه للمصلحة.
وإذا كان للصبي مال في بلد فأراد الولي نقله عن ذلك البلد إلى آخر، كان له إقراضه من ثقة مليء، ويقصد بذلك حفظه من السارق وقاطع الطريق، أو الغرق، أو غير ذلك.
وكذا لو خاف على مال اليتيم التلف، كما إذا كان له غلة من حنطة وشبهها وخاف عليها تطرق الفساد إليها، أقرضها من الثقة الملئ خوفا من تسويسها وتغيرها؛ لأنه يشتمل على نفع اليتيم، فجاز، كالتجارة.
ولو لم يكن لليتيم فيه حظ، وإنما قصد إرفاق المقترض وقضاء حاجته، لم يجز إقراضه، كما لم يجز هبته.
ولو أراد الولي السفر، لم يسافر به، وأقرضه من مليء مأمون، وهو أولى من الإيداع؛ لأن الوديعة لا تضمن.
ولو لم يوجد المقترض بهذه الصفة، أودعه من ثقة أمين، فهو أولى من السفر به؛ لأنه موضع الحاجة والضرورة.
ولو أودعه من الثقة مع وجود المقترض الملئ المأمون، لم يكن مفرطا، ولا ضمان عليه، فإنه قد يكون الإيداع أنفع له من القرض، وهو أضعف وجهي الشافعية.
وأصحهما عندهم: أنه لا يجوز إيداعه مع إمكان الإقراض، فإن فعل ضمن (1).
وكل موضع جاز له أن يقرضه فيه فإنه يشترط أن يكون المقترض