وهو ممنوع؛ إذ التقدير أنه قصد الثواب.
وكذا للولي بذل مال الطفل في مصالحه، كاستكفاف الظالم بالرشوة وتخليص ماله من تعويقه وإطلاق زرعه وماء شربه وأشباه ذلك.
ولو طمع السلطان في مال اليتيم فأعطاه الوصي شيئا منه، فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع، ضمن، وإلا فلا.
مسألة 460: ليس للولي أن يطلق زوجة الصبي لا مجانا ولا بعوض؛ لأن المصلحة بقاء الزوجية، لأنه لا نفقة لها عليه قبل الدخول.
ولو باع شريكه شقصا مشفوعا، كان له الأخذ أو الترك بحسب المصلحة، فإن ترك بحكم المصلحة ثم بلغ الصبي وأراد الأخذ، لم يمكن منه؛ لأن ترك وليه مع اقتضاء المصلحة كان ماضيا، والشفعة على الفور، فكما لا تثبت له لو كان بالغا وترك، كذا لا تثبت مع ترك الولي - وهذا أصح وجهي الشافعية - كما لو أخذ بحكم المصلحة ثم بلغ وأراد رده، لم يكن له ذلك.
والثاني: يجاب إلى ذلك؛ لأنه لو كان بالغا لكان له الأخذ، سواء وافق المصلحة أو خالفها، والأخذ المخالف للمصلحة لم يدخل تحت ولاية الولي، فلا يفوت عليه بتصرف الولي (1).
مسألة 461: لا يجوز أن يشتري الوصي أضحية ويضحي بها عن اليتيم، وكذا الأب لا يضحي عن ولده الصغير من مال الصغير، وإن ضحى من مال نفسه، كان متبرعا - وبه قال أبو حنيفة (2) - إذ لا مصلحة لليتيم فيه.