والثاني: أنه بحكم الحاكم، كالسفيه (1).
فإذا أسلم ولم يكن عن فطرة، زال حجره - إجماعا - بنفس الإسلام.
إذا ثبت هذا، فكل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله إلى الحاكم، ومن حجر عليه بغير حكم الحاكم فأمره في ماله إلى الأب أو الجد للأب.
إذا عرفت هذا، فإذا حجر من طرأ عليه السفه ثم عاد رشيدا، فإن قلنا: الحجر عليه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فلا يرفع إلا برفعه.
وإن قلنا: يثبت بنفسه، ففي زواله خلاف بين الشافعية كما فيما إذا بلغ رشيدا (2).
ومن الذي يلي أمر من حجر عليه للسفه الطارئ؟ إن قلنا: إنه لابد من ضرب الحاكم، فهو الذي يليه.
وإن قلنا: إنه يصير محجورا عليه بنفس السفه، فوجهان عند الشافعية مشبهان بالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنون بعد البلوغ:
أحدهما: أنه يلي أمره الأب أو الجد، كما في حالة الصغر، وكما إذا بلغ مجنونا.
والثاني: يليه الحاكم؛ لأن ولاية الأب قد زالت فلا تعود (3).
والثاني أصح عندنا وعندهم، بخلاف المجنون؛ فإن حجره بالجنون لا بحكم الحاكم، فكان أمره إلى الأب.