معه، فالأقرب: أنه لا يرجع وإن كفل بإذنه؛ لأن الواجب في الكفالة الإحضار مع المكنة، وقد أمكنه الإحضار، فيكون في أداء المال متبرعا.
مسألة 578: قد بينا أنه لا يعتبر رضا المكفول به عندنا، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني: يشترط (1).
وإذا كفل بإذن المكفول به فأراد الكفيل إحضاره إما لطلب المكفول له أو ابتداء ليخرج عن العهدة، فعليه الإجابة، ومؤونة الإحضار على الكفيل.
وإن كفل بغير إذنه عندنا أو على قوله بالصحة فطالبه المكفول له بالإحضار، فللكفيل مطالبته بالحضور على جهة التوكيل من المضمون له.
ولو قال: أخرج من حقي، للشافعية وجهان:
أحدهما: قال ابن سريج: لم يكن له مطالبة المكفول به بالإحضار، كما لو ضمن بغير إذنه مالا وطالب المضمون له الضامن، فإنه لا يطالب الأصيل.
والثاني: نعم؛ لتضمنه التوكيل في الإحضار (2).
مسألة 579: لو مات المكفول له، انتقل حقه من الكفالة إلى ورثته، وتكون الكفالة باقية، وتقوم ورثته مقامه، كما لو ضمن له المال، وهو أظهر وجوه الشافعية.
والثاني: أن الكفالة تنقطع؛ لأنها ضعيفة، فلا يحكم بتوريثها.
والثالث: إن كان له وصي أو عليه دين، بقيت الكفالة؛ لأن الوصي نائبه، وتمس حاجته إلى قضاء الدين، فإن لم يكن وصي ولا دين، انقطعت الكفالة (3).