استحقاق البائع للعين، ظهر استحقاق الثمن عليه، وثبوته في ذمته، وأنه يجب عليه رد الثمن إلى المشتري، إلا أنا لم نكن نعرف ذلك لخفاء الاستحقاق عندنا.
ونمنع عدم جواز الرهن عليه وقد روى داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال:
" لا بأس " (1).
سلمنا، لكن الفرق ظاهر؛ لأن تجويز الرهن يؤدي إلى أن تبقى العين مرهونة أبدا.
مسألة 516: قد بينا أن الضمان في عهدة الثمن ودركه إن كان بعد قبض البائع الثمن، صح، وبه قال الشافعي في أصح القولين عنده (2).
وإن كان قبله، فوجهان عنده:
أصحهما: البطلان - كما قلناه نحن - لأن الضامن إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ولزمه رده، وقبل القبض لم يتحقق ذلك.
والثاني: الجواز؛ لأن الحاجة تمس إليه والضرورة تقود إليه؛ إذ ربما لا يثق المشتري بتسليم الثمن إلا بعد الاستيثاق (3).
واعلم أن ضمان العهدة في المبيع يصح عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع، أما ضمانه عن البائع للمشتري فهو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب، أو أرش العيب. وأما ضمانه عن المشتري للبائع فهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن