الغرماء بمثل (1) نسبة ما انتقص من القيمة من الثمن؛ لأن المشتري أخذ بدلا للنقصان وكان مستحقا للبائع، فلا يجوز تضييعه عليه، بخلاف التعيب بالآفة السماوية حيث لم يكن لها عوض.
وإنما اعتبرنا في حقه نقصان القيمة دون التقدير الشرعي؛ لأن التقدير إنما أثبته الشرع في الجنايات، والأعواض يتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة.
ولو اعتبرنا في حقه المقدر، لزمنا أن نقول: إذا قطع الجاني يديه (2) أن يأخذه البائع وقيمته، وهذا محال، بل ينظر فيما انتقص من قيمته بقطع اليدين، ونقول: يضارب البائع الغرماء بمثل نسبته من الثمن. ولو قطع إحدى يديه وغرم نصف القيمة وكان الناقص في السوق ثلث القيمة، ضارب البائع بثلث الثمن وأخذه، وعلى هذا القياس.
مسألة 353: لو كان الجاني على العين البائع، فهو كجناية الأجنبي؛ لأن جنايته على ما ليس بمملوك له ولا هو في ضمانه.
وإن كان الجاني المشتري، احتمل أن تكون جنايته كجناية الأجنبي أيضا؛ لأن إتلاف المشتري قبض (3) واستيفاء منه على ما مر (4) في موضعه، وكأنه صرف جزءا من المبيع إلى غرضه. وأن تكون جنايته كجناية البائع على المبيع قبل القبض؛ لأن المفلس والمبيع في يده كالبائع في المبيع قبل القبض من حيث إنه مأخوذ منه غير مقرر في يده.