اليمين؛ لأصالة بقاء ملكه، وعدم زواله.
ولو قال البائع: بعت بعد التأبير، وقال المفلس: قبله، قدم قول البائع؛ لهذه العلة.
فإن شهد الغرماء للمفلس، لم تقبل شهادتهم؛ لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعا.
وإن شهدوا للبائع، قبلت مع عدالتهم؛ لعدم التهمة.
مسألة 364: قد بينا أنه إذا باع النخل ولا حمل له ثم أطلع عند المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة، فإن الثمرة للمفلس، دون البائع، وهو أحد قولي الشافعي (1).
ونقل المزني وحرملة عنه أنه يأخذ الثمرة مع النخل؛ لأنه تبع في البيع، فكذا في الفسخ (2).
فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البائع ثم قال البائع: فسخت قبل التأبير فالنماء لي، وقال المفلس: بل بعده، قدم قول المفلس مع يمينه؛ لأصالة عدم الفسخ حينئذ، وبقاء الثمار له (3).
وللشافعية وجه آخر: أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بتصرفه (4).
وخرج بعضهم قولا: إن المفلس يقبل قوله من غير يمين، بناء على أن النكول ورد اليمين كالإقرار، فإنه لو أقر لما قبل إقراره (5).