وله الرجوع بأرش العيب، ويرجع به على البائع.
وفي رجوعه على الضامن الإشكال السابق.
والوجهان للشافعية (1).
مسألة 524: لو ضمن البائع له ما يحدث المشتري في المبيع من بناء أو غراس أو ما يلزمه من غرامة عن أجرة ونفع، فالأقرب: صحة الضمان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن ضمان ما لم يجب - عندهما - وضمان المجهول صحيحان (2).
وعندنا أن ضمان المجهول صحيح، وضمان ما لم يجب باطل، لكن نمنع هنا كون المضمون غير واجب.
وقال الشافعي: لا يصح؛ لأنه مجهول ولم يجب، وكلاهما لا يصح ضمانه (3).
فعلى قوله إذا ضمن ذلك البائع في عقد البيع أو ضمنه غيره وشرط ذلك في العقد، فسد به العقد عنده، وكذا إن كان في زمن الخيار. وإن كان بعد لزوم العقد، لم يصح ولم يؤثر في العقد.
وإن ضمن ذلك مع العهدة، فإن كان البائع، لم يصح ضمان ما يحدث عنده، والعهدة واجبة عليه بغير ضمان. وإن كان أجنبيا، فسد ضمان ما يحدث عنده.