وقال بعض الشافعية: لا تصح الكفالة في جميع ذلك كله، سواء بقيت الحياة بدونه أو لا، وسواء كان جزءا مشاعا أو لا؛ لأن ما لا يسري إذا خص به عضوا لم يصح، كالبيع والإعارة والوصية والإجارة (1).
البحث الثاني: في الكفيل والمكفول والمكفول له.
مسألة 563: يشترط في الكفيل البلوغ والعقل والحرية وجواز التصرف، فلا تصح كفالة الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا من لا يجوز تصرفه، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس؛ لأن الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار، وهؤلاء كلهم ممنوعون من التصرف في أموالهم.
ولا يشترط ذلك في المكفول ولا في المكفول له، فإنه تجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إذا قبل الولي.
مسألة 564: يشترط رضا الكفيل، فلا تصح كفالة المكره على الكفالة؛ لأنه لا يصح أن يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. ولا نعلم فيه خلافا.
وكذا يعتبر رضا المكفول له؛ لأنه صاحب الحق، فلا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، وكما يعتبر رضا المرتهن في الارتهان، كذا المكفول له يعتبر رضاه في الكفالة.
وقال أحمد: لا يعتبر رضاه؛ لأنها (2) التزام حق له من غير عوض،