وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال أقربه عندي: جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة.
أما الضامن: فللضمان.
وأما المضمون عنه: فلوجود العين في يده أو تلفها فيه.
وفي العهدة إن شاء المشتري طالب البائع، وإن شاء طالب الضامن؛ لأن القصد هنا بالضمان التوثيق لا غير.
ولا فرق بين أن يخرج المبيع مغصوبا، وبين أن يكون شقصا قد ثبتت فيه الشفعة ببيع سابق، فأخذ الشفيع بذلك البيع.
ولو بان بطلان البيع بشرط أو غيره، ففي مطالبة الضامن للشافعية وجهان:
أحدهما: يطالب، كما لو خرج مستحقا، وهو الذي قلنا نحن به.
والثاني: لا يطالب؛ للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع إلى استرداد الثمن، لأن السابق إلى الفهم من ضمان العهدة هو الرجوع بسبب الاستحقاق (1).
وليس بجيد، بل بسبب الاستحقاق والفساد.
ولو خرج المبيع معيبا فرده المشتري، ففي مطالبة الضامن بالثمن عندي إشكال.
وللشافعية وجهان، قالوا: وأولى بأن لا يطالب فيه؛ لأن الرد هنا بسبب حادث، وهو [مختار] (2) فيه، فأشبه ما إذا (3) فسخ بخيار شرط أو مجلس، أو تقايلا (4).