لكن يبعد أن يفوز بها وهي [حادثة] (1) في ملك غيره، ثم لا يحتسبها من المبيع، فإذا فاز بها فليقدر كأنها وجدت يوم البيع (2).
ولنذكر مثالا في اختلاف قيمة الأشجار والثمار.
فنقول: كانت قيمة الشجرة يوم البيع عشرة، وقيمة الثمرة خمسة، فلو لم تختلف القيمة، لأخذ الشجرة بثلثي الثمن (3).
ولو زادت قيمة الثمرة فكانت عشرة يوم البيع، فكما لو كانت القيمة بحالها على أشهر الوجهين. وعلى الآخر: يضارب بنصف الثمن. ولو نقصت فكانت يوم القبض درهمين ونصفا، يضارب بخمس الثمن.
ولو زادت قيمة الشجرة أو نقصت، فالحكم على الوجه الثاني كما لو بقيت بحالها. وعلى الأول كذلك إن نقصت. وإن زادت وكانت خمسة عشر، ضارب بربع الثمن.
تذنيبان:
أ: إذا اعتبرنا في الثمار أقل القيمتين، فلو كانتا متساويتين لكن وقع بينهما نقصان، نظر إن كان بمجرد انخفاض السوق، فلا عبرة به. وإن كان لعيب طرأ وزال، فكذلك على الظاهر، كما أنه يسقط بزواله حق الرد. وإن لم يزل العيب لكن عادت قيمته إلى ما كان بارتفاع السوق، اعتبرت قيمته يوم العيب، دون البيع والقبض؛ لأن النقصان الحاصل من ضمان البائع