وما قلناه أولى؛ لأن الغالب في مني الرجل أنه يحصل ببلوغ خمس عشرة سنة، والمرأة قد تحيض ببلوغ تسع سنين، فإذا توافقت العلامات، دل على حصول البلوغ بذلك.
وقول أبي حنيفة ومالك وداود (1) يدفعه ما تقدم (2) في خبر ابن عمر وغيره.
تذنيب: لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في السن الخامسة عشر إذا لم يستكملها؛ عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، وهو الظاهر من مذهب الشافعي (3).
وله وجه آخر: أن البلوغ يحصل بذلك؛ لأنه حينئذ يسمى ابن خمس عشرة سنة (4).
وهو ممنوع.
ورواية (5) أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) في طريقها قول، على أن جريان الأحكام عليه بمعنى التحفظ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها، فلا يقع منه عند البلوغ الإخلال بشيء منها.
البحث الرابع: في الحيض والحبل.
مسألة 406: الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ، ولا نعلم فيه خلافا.