الحكم، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: أنهما متساويان في وجوب الإقباض في المجلس (1).
فعلى الأول تكون كالإجارة الواردة على العين. وعلى الثاني لا أثر للإفلاس بعد التفرق؛ لصيرورة الأجرة مقبوضة قبل التفرق.
تذنيب: لا يثبت خيار المجلس في الإجارة؛ لاختصاص النص بالبيع، وعدم مشاركته للإجارة في الاسم، والأصل عدم الخيار، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر: يثبت الخيار. فإن أثبته، كان فيه غنية عن هذا الخيار، وإلا فهي (2) كما في إجارة العين (3).
القسم الثاني: في إفلاس المؤجر.
وفيه نوعان:
الأول: في إجارة العين.
فإذا آجر دابة من إنسان أو دارا ثم أفلس وحجر عليه الحاكم، لم تنفسخ الإجارة، ولم يكن للمستأجر ولا للغرماء فسخ الإجارة؛ لأن ذلك عقد لازم عقده قبل الحجر، والمنافع المستحقة للمستأجر متعلقة بعين ذلك المال، فيقدم بها كما تقدم في حق المرتهن، وكما لو أفلس بعد بيع شيء معين، فإن المشتري أحق بما اشتراه.
ثم الغرماء لهم الخيار بين الصبر حتى تنقضي مدة الإجارة ثم