المرتهن بباقي دينه مع الغرماء.
ثم إن كان له عبد جان، قدم بيعه أيضا؛ لما قلناه من تعلق حق المجني عليه برقبته واختصاصه به، وربما فضل من قيمته شيء فأضيف إلى مال مولى الجاني. ولا يساوي الرهن، فإنه إن نقص قيمته عن حق الجناية، لم يستحق الباقي. ولأن حقه لا يتعلق بالذمة بل بالعين خاصة، والمرتهن يتعلق حقه بالعين والذمة معا.
مسألة 294: ويقدم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها؛ لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء، ثم الحيوان؛ لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك، ثم سائر المنقولات؛ لأن التلف إليها أسرع من العقارات، ثم سائر العقارات؛ لأنه لا يخشى عليها التلف ولا السرقة، إلا (1) مسكنه فإنه لا يباع.
وينبغي أن يشهر حال بيعها بين الناس فيظهر الراغبون.
مسألة 295: ينبغي للحاكم أن يقول للمفلس والغرماء: ارتضوا من ينادي على الأمتعة والأموال؛ لأن الحاكم لا يكلف ذلك، بل يرده إليهم، فإنه أبعد من التهمة، فإن اتفقوا على رجل وكان مرضيا، أمضاه الحاكم.
وإن لم يكن ثقة، رده.
لا يقال: أليس إذا اتفق الراهن والمرتهن على [أن يبيع] الرهن غير ثقة (2)، لم يكن للحاكم الاعتراض عليهما؟
لأنا نقول: الفرق أن الحاكم لا نظر له مع الراهن والمرتهن، وفي