بالثمن، وهو أحد قولي الشافعي (1).
وله قول آخر: إنه يأخذ المعيب ويضارب مع الغرماء بما نقص، كما يأتي (2) في الضرب الثاني (3). وهو غريب عندهم (4).
إذا عرفت هذا، فقد وافقنا مالك والشافعي على أن للبائع الرجوع وإن كانت معيبة (5).
وقال أحمد: إذا تلف جزء من العين - كتغير أطراف العبد، أو ذهاب عينه، أو تلف بعض الثوب، أو انهدم بعض الدار، أو اشترى نخلا مثمرا فتلف الثمرة، ونحو هذا - لم يكن للبائع الرجوع؛ لأنه لم يدرك متاعه بعينه (6).
وهو غلط.
أما أولا: فلأن العين باقية وإن تلف بعض صفاتها.
وأما ثانيا: فلأنه إذا ثبت له الرجوع في جميع العين بالثمن، فإثبات الرجوع له في بعضها بالثمن أولى، كما لو قال: أنا أرجع في نصف العين بجميع الثمن، فإنه يجاب إليه قطعا، كذا هنا.
مسألة 352: إذا تعيبت العين بجناية جان، فإما أن يكون الجاني أجنبيا أو البائع أو المشتري.
فإن كان أجنبيا، فعليه الأرش، وللبائع أن يأخذه معيبا، ويضارب