الغائب الرشيد تصرف في مال غيره بغير وكالة ولا ولاية، فلم يصح، كبيع ماله المنفرد أو ما لا تضر قسمته.
وقال أحمد: يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ إذا كان من طريق النظر (1).
وقال أصحابه: يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمته إضرار وبالصغار حاجة إلى البيع إما لقضاء دين أو لمؤونة لهم (2).
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: يجوز البيع على الصغار والكبار فيما لابد منه (3).
وكأنهما أرادا هذه الصورة؛ لأن في ترك القسمة نظرا للصغار واحتياطا للميت في قضاء دينه.
والحق ما قلناه؛ فإن ما ذكروه لا أصل له يقاس عليه، ولا له شهادة شرع بالاعتبار. ولأن مصلحة الصغار يعارضها أن فيه ضررا على الكبار ببيع مالهم بغير إذنهم. ولأنه لا يجوز بيع غير العقار فلم يجز له بيع العقار، كالأجنبي.
مسألة 457: قال بعض (4) علمائنا: ليس لولي الصبي استيفاء القصاص المستحق له؛ لأنه ربما يرغب في العفو، وليس له العفو؛ لأنه ربما يختار الاستيفاء تشفيا.
والوجه عندي: أن له الاستيفاء مع المصلحة؛ لأن ولايته عامة،