الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الإذن، وإلا رجع اقتصاصا، إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بينة.
ولو أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال، قدم إنكاره.
فإن شهد الأصيل ولا تهمة، قبلت، ومع التهمة يغرم ثانيا، ويرجع على الأصيل بالأول مع مساواته الحق أو قصوره.
ولو لم يشهد، رجع بالأقل من الثاني والأول والحق.
مسألة 558: كما ينبغي التنزه عن الدين ينبغي التنزه عن الضمان مع الإعسار؛ لما فيه من التغرير بمال الغير.
وقد روى أبو الحسن الخزاز عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته يقول لأبي العباس الفضل: " ما منعك من الحج؟ " قال: كفالة تكفلت بها، قال: " ما لك والكفالات؟ أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى؟ " (1).
وعن داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) قال: " مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة " (2).
وقد روى الحسن (3) بن خالد عن الكاظم (عليه السلام)، قال: قلت له:
جعلت فداك، قول الناس: الضامن غارم، قال: فقال: " ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال " (4). والمراد منه أن الضمان يستقر على الأصيل.