وليس بمعتمد.
د - لو فرط الكفيل في تحصيله بأن طالبه المكفول له بإحضاره وكان متمكنا منه فهربه أو ماطل بإحضاره حتى غاب غيبة منقطعة ولم يعرف له خبر، فإن أوجبنا المال، وجب هنا، وإلا فإشكال.
مسألة 577: قال الشيخ (رحمه الله): ومن ضمن لغيره نفس إنسان إلى أجل معلوم بشرط ضمان النفس ثم لم يأت به عند الأجل، كان للمضمون له حبسه حتى يحضر المضمون، أو يخرج إليه مما عليه (1).
وهذا يقتضي وجوب أحد الأمرين على الكفيل: الإحضار، أو الأداء.
فإن طلب المكفول له الإحضار لا غير، فالأقرب عندي: إلزامه به؛ لأنه قد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، وقد يرغب المكفول له في القبض من غير الغريم.
وعلى ظاهر كلام الشيخ يبرأ الكفيل بأداء المال.
إذا عرفت هذا، فإذا أدى الكفيل المال فإن كان قد كفل بإذنه أو أدى بإذنه، كان له الرجوع عليه، بخلاف ما قلنا في الضمان: إنه لو ضمن متبرعا وأدى بالإذن، لم يكن له الرجوع؛ لأن الكفالة ليست بالمال، فيكون حكمه حكم الأجنبي إذا أدى بإذن من عليه الدين، كان له الرجوع - على ما تقدم - إن شرط الرجوع، أو مطلقا على الخلاف.
وإنما أوجبنا الرجوع هنا فيما إذا كفل بإذنه؛ لأن الإذن في الكفالة إذن في لوازمها، ومن لوازمها الأداء مع عدم الإحضار.
إذا ثبت هذا، فإن تمكن من الإحضار وأدى المال من غير حبس أو