قال الشافعي وأحمد (1).
وقال مالك: العروض من ماله، والدراهم والدنانير من مال الغرماء (2).
وقال المغيرة: الدنانير من مال أصحاب الدنانير، والدراهم من مال أصحاب الدراهم (3).
وليس بشيء؛ لأن المال للمفلس، وإنما يملكه الغرماء بقبضه، لكن تعلق حقهم به يجري مجرى الرهن حيث تعلق حق المرتهن به، وكما أن تلف الرهن من الراهن وإن كان في يد المرتهن، كذا هنا.
واعلم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الضياع في حياة المفلس أو بعد موته، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ما يتلف بعد موته فهو من ضمان الغرماء (5).
مسألة 300: إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم، لم يكلفهم الحاكم إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم، ويكتفي الحاكم في ذلك بالإعلان والإشهاد بالحجر عليه؛ إذ لو كان هناك غريم لظهر وطالب بحقه.