مسألة 468: لو كانت مصلحة اليتيم في بيع عقاره، جاز للوصي بيعه على ما تقدم، فإن باعه على أنه ينفق على نفسه، صح البيع، وضمن الثمن لليتيم إذا أنفقه على نفسه.
ولو كان الورثة كبارا لا حجر عليهم وللميت وصي ولا دين عليه ولا وصية، لم يكن للوصي التصرف في شيء من التركة.
وإن كان عليه دين مستغرق للتركة أو أوصى بوصية مرسلة، كأن يؤخذ من التركة ألف مثلا، كان للوصي أن يبيع من التركة ما يقضي به الدين، أو ينفذه في الوصية من الثلث، ويقدم بيع العروض ويؤخر العقار، فإن دعت الحاجة إلى بيعه، بيع.
ولو طلب الوارث قضاء الدين أو إنفاذ الوصية من ماله وإبقاء عين التركة له، أجيب إلى ذلك، ولم يكن للوصي الاعتراض؛ لأن الحق عندنا أن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت، ويكون الدين متعلقا بالتركة تعلق الدين بالرهن، أو أرش الجناية بالمال، وقد بينا أن الورثة إذا كانوا كبارا، لم يكن للوصي عليهم ولاية، سواء كانوا حضورا أو غيابا.
وليس للوصي أن يبيع أيضا شيئا من مالهم.
وقال أبو حنيفة: يبيع ما ليس بعقار؛ استحسانا، لأنه يخشى تلفه، فكان البيع حفظا لماله وتحصنا (1).
ولا يملك الوصي إجارة شيء من مال الكبار.
وقال أبو حنيفة: يملك إذا كانوا غيابا إجارة الجميع (2).
ولو كان بعض الورثة حاضرا وبعضهم غائبا أو واحد منهم غائبا، لم يملك الوصي بيع نصيب الغائب.
وقال أبو حنيفة: يملك بيعه إذا كان عروضا ورقيقا ومنقولا لأجل