وإن أحال زيد عليهما على أن يأخذ المحتال المائة من أيهما شاء، فيه للشافعية وجهان: المنع؛ لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد، فلا يستفيد بالحوالة زيادة، كما لا يفيد زيادة (1) قدر وصفة. والجواز؛ للأصل (2).
ولا اعتبار بهذا الارتفاق، كما لو أحاله على من هو أملأ منه وأشد وفاء.
مسألة 633: قد بينا أنه يشترط ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بالإعسار في لزوم الحوالة، فلو بان معسرا، كان له الرجوع على الأصيل، سواء شرط الملاءة أو لا.
ومع هذا لو شرط، كان له الرجوع لو بان معسرا، خلافا لأكثر الشافعية؛ لأن الحوالة عندهم لا ترد بالإعسار إذا لم يشترط، فلا ترد به وإن شرط (3).
ولو لم يرض المحتال بالحوالة ثم بان إعسار المحال عليه أو موته، رجع المحتال على المحيل بلا خلاف، فإنه لا يلزمه الاحتيال على المعسر؛ لما فيه من الضرر، وإنما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بقبول الحوالة إذا أحيل على ملي (4).
ولو أحاله على ملي فلم يقبل حتى أعسر، فله الرجوع على قول من