وعلى هذا قال الجويني: الذي يتجه عندي أن لا يلزمها الغسل؛ لأنه لو لزم لكان حكما بأن الخارج مني، والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل البلوغ به متناقض (1).
قال بعض الشافعية: إن كان التناقض مأخوذا من تعذر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ، فنحن لا نعني بلزوم الغسل سوى ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبي إذا أحدث، فبالمعنى الذي أطلقنا ذلك ولا تكليف نطلق هذا. وإن كان غير ذلك، فلابد من بيانه (2).
وعلى هذا القول تصير أسباب البلوغ ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم مختص بالنساء، وقسم مختص بالرجال، وهو خروج المني، لكن إطباق أكثر العلماء على خلاف هذا (3).
قالت أم سلمة: سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " إذا رأت ذلك فلتغتسل " (4).
مسألة 402: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا، سواء كان بشهوة أو غير شهوة، وسواء كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة.
ولا يختص بالاحتلام، بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي (5)، وعندنا في المرأة خاصة،