والأظهر عنده: أنه لا بد من فك القاضي؛ لأنه حجر لا يثبت إلا بإثبات القاضي، فلا يرفع إلا برفعه، كالسفيه. ولأنه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه (1).
ونمنع الملازمة الأولى؛ فإن الحجر هنا لمعنى وقد زال، بخلاف السفيه، فإنه لا يعلم زواله إلا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأن هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل، وذلك لحفظ ماله، فتركه محجورا عليه يزيد في الغرض. ولأنه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.
هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه، ولو ادعوا مالا، فسيأتي.
مسألة 312: لو اتفق الغرماء على رفع الحجر عنه، فالأقوى رفعه؛ لأن الحجر لهم، وهو حقهم، وهم في أموالهم كالمرتهن في حق المرهون، وهو أحد قولي الشافعي.
والآخر: أنه لا يرتفع؛ لاحتمال أن يكون هناك غريم آخر - سواهم - غائب، فلا بد من نظر الحاكم واجتهاده (2).
وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز، ولهذا إذا قسم المال، لم يزل تجويز ورود غريم.
ولو باع المفلس ماله من غريم بدينه ولا يعرف له غريم سواه، فالأقرب: صحة البيع؛ لأن الحجر عليه لدين ذلك الغريم، فإذا رضي وبرئت ذمته، وجب أن يصح، وهو أحد قولي الشافعي (3).