كالنكاح (1).
مسألة 562: لابد في العقد من صيغة دالة على الإيجاب والقبول، فيقول الكفيل: كفلت لك بدن فلان، أو: أنا كفيل بإحضاره، أو: كفيل به، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه؛ لأن كل ذلك يعبر به عن الجملة.
ولو كفل رأسه أو كبده أو عضوا لا تبقى الحياة بدونه، أو بجزء شائع فيه، كثلثه أو ربعه، قال بعض علمائنا: لا يصح؛ إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا، ولا يسري العقد إلى الجملة (2).
وقال بعض الشافعية: تصح الكفالة؛ لأنه لا يمكن إحضار ذلك المكفول إلا بإحضار كله (3). وهو الوجه عندي.
ولو تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله، كيده ورجله وإصبعه وغيرها، للشافعية وجهان:
أحدهما: الصحة؛ لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله، فأشبه الكفالة بالوجه والقلب. ولأنه حكم تعلق بالجملة، فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض، كالعتق.
والثاني: لا تصح؛ لأنه لا يمكن (4) إحضاره بدون الجملة مع بقائها (5).