[ويلزمه كفن الزوجة] (1) وهو أحد قولي الشافعي (2).
وقال في الآخر: لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأن النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت، فسقطت النفقة، بخلاف الأقارب، فإن قرابتهم باقية (3).
وينتقض بالعبد؛ فإن النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.
إذا ثبت هذا، فإنه يكفن الكفن الواجب، وهو ثلاثة أثواب: مئزر، وقميص، وإزار عندنا.
ومن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه (4) هنا.
ولا يجوز أن يكفن أزيد مما تستحب زيادته، إلا بإذن الغرماء.
مسألة 309: لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصل له وإن لم يمكن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جان، فله القصاص، ولا يلزمه أن يعفو على المال؛ لأنه اكتساب.
ولو أوجبت الجناية المال، لم يكن له العفو مجانا؛ لأنه تفويت، إلا بإذن الغرماء.
وكذا لو قتل المفلس، لم يكن لوارثه العفو مجانا إن كان قتل خطأ.
ولو أسلم في شيء، لم يكن له أن يقبض أدون صفة أو قدرا، إلا بإذن الغرماء.