لانتفاء المانع عن البائع.
مسألة 387: لو اشترى طعاما نسيئة ونظر إليه وقلبه وقال: أقبضه غدا، فمات البائع وعليه دين، فالطعام للمشتري، ويتبعه الغرماء بالثمن وإن كان رخيصا - وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق (1) - لأن الملك يثبت للمشتري فيه بالشراء، وقد زال ملك البائع عنه، فلم يشارك الغرماء المشتري فيه، كما لو قبضه.
مسألة 388: رجوع البائع في المبيع فسخ للبيع لا يفتقر إلى شروط البيع، فيجوز الرجوع مع عدم المعرفة بالمبيع ومع عدم القدرة عليه ومع اشتباهه بغيره، فلو كان المبيع غائبا وأفلس المشتري، كان للبائع فسخ البيع، ويملك المبيع، سواء مضت مدة يتغير فيها المبيع قطعا أو لا.
ثم إن وجده البائع على حاله لم يتلف منه شيء، صح رجوعه.
وإن تلف منه شيء، فكذلك عندنا، وعند أحمد يبطل رجوعه؛ لفوات شرط الرجوع عنده (2).
ولو رجع في العبد بعد إباقه وفي الجمل بعد شروده، صح، وصار ذلك له، فإن قدر عليه، أخذه، وإن تلف، كان من ماله.
ولو ظهر أنه كان تالفا حال الاسترجاع، بطل الرجوع، وكان له أن يضرب مع الغرماء في الموجود من ماله.
ولو رجع في المبيع واشتبه بغيره، فقال البائع: هذا هو المبيع، وقال المفلس: بل هذا، فالقول قول المفلس؛ لأنه منكر لاستحقاق ما ادعاه البائع، والأصل معه، والغرماء كالمفلس.