لو عين الوقت المتسع (١).
ولأنه شرط فيها شرطا فاسدا فلم يصح مطلقها؛ لعدم الرضا به، ولا مقيدها بهذا الشرط؛ لفساده.
وللشافعي وجه آخر: أنها تصح كالعارية بأجل مجهول (٢).
وهو غلط؛ لأن العارية لا تلزم، ولهذا لو قال له: أعرتك أحد هذين الثوبين، جاز، وكان له الانتفاع بأحدهما، ولو قال: كفلت لك بأحد هذين، لم يصح، كذا هنا.
مسألة ٥٦١: عقد الكفالة يصح دخول الخيار فيه، فإن شرط الخيار فيها مدة معينة، صح؛ لقوله (عليه السلام): " المؤمنون عند شروطهم " (٣).
وقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (4) أمر بالوفاء بالعقد، وإنما وقع العقد على هذا الشرط، وليس منافيا لمقتضاه، كما لا ينافي غيره من العقود.
وقال الشافعي: إذا شرط في الكفالة الخيار، بطل العقد؛ لأنه عقد لا يجوز فيه شرط الخيار، فإذا شرطه بطل، كالسلم والصرف (5).
والمقدمة الأولى ممنوعة، والحكم في المقيس عليه ممنوع.
وقال أبو حنيفة: إذا شرط الخيار في الكفالة، صح العقد، وبطل الشرط؛ لأن الضمان يتعلق بغرر وخطر، فلم يفسد بالشرط الفاسد،