البحث الثاني: في الشرائط.
وهي أربعة تشتمل عليها أربعة أنظار:
الأول: كمالية الثلاثة، أعني المحيل والمحتال والمحال عليه؛ لأن رضاهم شرط على ما يأتي.
وإنما يعتبر الرضا ممن له أهلية التصرف، فلا تصح من الصبي وإن كان مميزا، أذن له الولي أو لا، ولا المجنون، سواء كانا محيلين أو محتالين أو محالا عليهما.
وكذا يشترط رفع الحجر في الثلاثة.
أما المحيل: فلما فيه من التصرف المالي، والسفيه والمفلس ممنوعان منه.
وأما المحتال: فكذلك أيضا؛ لما فيه من الاعتياض عن ماله بماله.
وأما المحال عليه: فلأنه التزام بالمال.
مسألة 598: يشترط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة، كالضمان، أو علم المحتال بإعسار المحال عليه، فلو كان معسرا واحتال عليه مع جهله بإعساره، كان له فسخ الحوالة، ومطالبة المحيل بالمال، سواء شرط التساوي أو أطلق، عند علمائنا؛ لما فيه من الضرر والتغرير به.
ولما رواه منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه؟ قال: " لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " (1) وهو نص في الباب.