والثاني لهم: أنه ليس له المطالبة (1).
وقطع بعضهم على أنه لا يطالب هنا وجها واحدا؛ لاعترافه بأن حقه ثابت على الثالث، وأن ما يقبضه المديون من الثالث ليس حقا، بخلاف ما إذا كان قد قبض، فإن حقه قد تعين في المقبوض، فإذا أخذه المديون، يكون قد أخذ مال المحتال، فافترقا (2).
تذنيب: إذا ادعى المحتال جريان لفظ الحوالة، وصدقه المحيل على ذلك وادعى قصد الوكالة وأنه لا حق عليه للمحتال، وادعى المحتال ثبوت الحق في ذمته، فالوجه: أنه لا يثبت الحق بمجرد جري لفظ الحوالة.
مسألة 630: لو انعكس الفرض، فقال المديون لزيد: أحلتك على عمرو، وقال القابض: بل وكلتني بقبض ما عليه، وحقي باق عليك - وتظهر الفائدة عند إفلاس عمرو - فإن اختلفا في أصل اللفظ، قدم قول مدعي الوكالة مع يمينه؛ عملا بأصالة بقاء الحقين، والمديون يدعي خلافهما وانتقالهما، فكان عليه البينة.
ولو اتفقا على جريان لفظ الحوالة، فالوجهان في المسألة الأولى على العكس هنا، فكل من قال في المسألة الأولى: القول قول مدعي الحوالة يقول هنا: القول قول مدعي الوكالة، وبالعكس مع اليمين فيهما؛ لما مر في الوجهين السابقين.
فإذا قلنا: يقدم قول مدعي الحوالة فحلف، برئ من دين المحتال، وكان لزيد مطالبة عمرو إما بالوكالة أو بالحوالة، وما يأخذه يكون له؛ لأن المديون يقول: إنه حقه، وعلى زعم زيد إنه للمديون وحق زيد على