القسم الثالث: الزيادات المتصلة من وجه دون وجه.
وذلك كالحمل. ووجه اتصاله ظاهر.
ووجه انفصاله أن نقول: إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع، فحكم الولد ما تقدم من أنه للمشتري خاصة.
وإن كانت حاملا عند الشراء وعند الرجوع جميعا، فهو كالسمن.
وقد بينا أن المعتمد عندنا فيه أنه ليس له الرجوع في العين إن زادت قيمتها بسببه.
وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملا؛ لأن الزيادة المتصلة عندهما لا تمنع من الرجوع في العين (1).
وإن كانت حاملا عند الشراء وولدت قبل الرجوع، لم يتعد الرجوع إلى الولد عندنا، وهو ظاهر.
وللشافعي قولان مبنيان على الخلاف في أن الولد هل له حكم أم لا؟
فإن قلنا: له حكم، رجع فيهما، كما لو اشترى شيئين. وإن قلنا: لا حكم له، لم يرجع في الولد، وكان الحكم كما لو باعها حاملا (2).
وربما يوجه قول التعدي إلى الولد: بأنه كان موجودا عند العقد، ملكه المشتري بالعقد، فوجب أن يرجع إلى البائع بالرجوع، وقول المنع:
بأنه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء، فكذلك تبع في البيع، أما عند