والثاني: القطع بالمنع، ويخالف ضمان النفقة؛ لأن النفقة - على القديم - تجب بالعقد، فضمانها ضمان ما وجب لا ما لا يجب (1).
مسألة 501: لو قال: ضمنت لك ما تبيعه من فلان، فباع الشيء بعد الشيء، لم يصح هذا الضمان عندنا، وهو أحد قولي الشافعي (2).
وفي القديم: يصح، ويكون ضامنا للكل؛ لأن " ما " من أدوات الشرط فتقتضي التعميم (3).
ولو قال: إذا بعت من فلان فأنا ضامن، فإنه يضمن الأول لا غير؛ لأن " إذا " ليست من أدوات الشرط.
وقال أبو حنيفة: إذا قال لغيره: إذا بعت فلانا شيئا فهو علي، فباعه شيئا ثم باعه شيئا آخر، لزم الضامن المال الأول خاصة. ولو قال: ما بعته اليوم فهو علي، لزمه ما يبيعه اليوم. ولو قال: من باع فلانا اليوم فهو علي، فباعه رجل، لا يلزم الضامن (4).
مسألة 502: إذا شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدين، فهنا - أي في صورة ضمان ما لم يجب - أولى.
وإن لم نشترط، فللشافعية وجهان (5).
وكذا معرفة المضمون عنه.
وإذا ضمن ما لم يجب، فلا يطالب الضامن ما لم يلزم الدين على الأصيل، فيطالب حينئذ عند من جوزه، وأما عندنا فلا.
قال مجوزوه: إذا ضمن ما لم يجب ثم رجع عن الضمان، فإن كان