ولأنه لم يغرم سواها.
وبه قال أحمد (1).
والثاني: أنه يرجع بالألف؛ لأنه قد حصل براءة ذمته بما فعل، ومسامحة رب الدين جرت معه (2).
ولو باع العبد بألف وتقاصا، احتمل الرجوع بالألف؛ لأنه ثبت في ذمته ألف، وقيمة العبد؛ لأن الضمان وضع للارتفاق.
والشافعية على الأول خاصة (3).
مسألة 539: لا فرق بين أن يدفع الأقل أو الأكثر في القدر أو الوصف فيما ذكرنا، فلو ضمن ألفا مكسرة ودفع ألفا صحيحة، لم يكن له الرجوع إلا بالمكسرة؛ لأنه تبرع بالزيادة، فلا يرجع بها.
ولو انعكس الفرض، فضمن ألفا صحيحة وأدى ألفا مكسرة، لم يكن له الرجوع بالصحيحة إلا بالمكسرة؛ لأنه إنما يرجع بما غرم وبالأقل من المغروم والمال.
وللشافعية فيما إذا أدى الضامن [غير] (4) الأجود قولان:
أحدهما: أن فيه الخلاف المذكور في اختلاف الجنس.
والثاني: القطع بأنه يرجع بما أدى (5).