وقال بعض العامة: لا تلزمه اليمين، بناء على أنه لا يلزمه الدفع إليه؛ لأنه لا يأمن إنكار المحيل ورجوعه عليه، فكان له الاحتياط لنفسه، كما لو ادعى عليه أني وكيل فلان في قبض دينه منك، فصدقه وقال: لا أدفعه إليك (1).
مسألة 635: لو كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن صاحب الدين [به] (2) برئت ذمته وذمة المضمون عنه؛ لأن الحوالة كالتسليم، ويكون الحكم هنا كالحكم فيما لو قضى عنه الدين.
وإن (3) كان لرجل دين آخر على آخر فطالبه به، فقال: قد أحلت به على فلان الغائب، وأنكر صاحب الدين، فالقول قوله مع اليمين. وإن كان لمن عليه الدين بينة بدعواه، سمعت بينته لإسقاط حق المحيل عليه.
مسألة 636: إذا كان له على رجل دين فأحال (4) به آخر ثم قضاه المحيل، صح القضاء، كما إذا قضى الإنسان دين غيره عنه.
ثم إن كان المحال عليه قد سأله القضاء عنه، كان له الرجوع عليه بما أداه إلى المحتال.
وإن لم يكن قد سأله ذلك، بل قضاه متبرعا به، لم يكن له الرجوع عليه - وبه قال الشافعي (5) - لأنه قضى عنه دينه بغير إذنه، والمتبرع لا يرجع على أحد.