بخلاف المقارن.
مسألة 599: قد بينا أن الحوالة تقتضي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، عند علمائنا أجمع، وبه قال عامة الفقهاء، إلا ما يحكى عن زفر، فإنه قال: لا ينتقل الحق، وأجراها مجرى الضمان (1).
وهو خطأ؛ لأن الحوالة مشتقة من تحول الحق، بخلاف الضمان عندهم (2)، فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة، فعلق على كل واحد منهما ما يقتضيه لفظه.
وأما عندنا فإن الضمان أيضا ناقل على ما تقدم (3) بيانه.
مسألة 600: إذا تمت الحوالة بأركانها وكان المحال عليه موسرا أو علم المحتال بإفلاسه، انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل أبدا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين (4) - لما رواه العامة: أن حزنا جد سعيد بن المسيب كان له على علي (عليه السلام) دين فأحاله به، فمات المحال عليه فأخبره، فقال: " اخترت علينا أبعدك الله تعالى " (5) فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له الرجوع، ولو كان له الرجوع لأخبره بذلك.