ويحتمل الصحة، ويكون على المحال عليه للمحتال كل ما تقوم به البينة، كما قلناه في الضمان.
ولا يشترط اتفاق الدينين في سبب الوجوب، فلو كان أحدهما ثمنا والآخر أجرة أو قرضا أو بدل متلف أو أرش جناية وما أشبهه، جازت الحوالة، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 613: تصح الحوالة بكل دين ثابت في الذمة، سواء كان مثليا، كالذهب والفضة والحبوب والأدهان، أو من ذوات القيم، كالثياب والحيوان وغيرهما - وهو أصح وجهي الشافعية (1) - لأنه حق لازم ثابت في الذمة، فأشبه ما له مثل.
والثاني: المنع؛ لأن الغرض من الحوالة إيصال الحق إلى مستحقه من غير تفاوت، وهذا الغرض لا يتحقق فيما لا مثل له؛ لأن المثل لا يتحرز (2)، ولهذا لا يضمن بمثله في الإتلاف (3).
والأول أصح. والوصول إلى الحق قد يكون بالمثل، وقد يكون بالقيمة، وكما يجوز إبراء المديون منه بالأداء، كذا المحال عليه.
ولو كان المال مما لا يصح السلم فيه، ففي جواز الحوالة به إشكال أقربه: الجواز؛ لأن الواجب في الذمة حينئذ القيمة، وتلك العين لا تثبت في الذمة، فلا تقع الحوالة بها ولا بمثلها؛ لعدمه، بل بالقيمة.